السيد عبد الأعلى السبزواري

229

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

البيان [ 1 ] ، مضافا إلى خبر عنبسة الدال على عدم وجوبه صريحا فيه [ 2 ] من غير فرق في ذلك بين أن يكون العجز قبل الشروع في الذهاب أو بعده ، وقبل الدخول في الإحرام أو بعده ومن غير فرق أيضا بين كون النذر مطلقا أو مقيدا بسنة ، مع توقع المكنة وعدمه [ 3 ] وإن كان الأحوط في صورة

--> ( 1 ) الوسائل باب : 34 من أبواب وجوب الحج حديث : 6 .